السبت فبراير 22, 2025

مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية

حبس أو تغريم الطبيب في حالة الخطأ الطبي

Elfasla Team

مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية. ورفضت الحكومة مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وإن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء.

وخلال الجلسة، أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، والبعض منهم قال: "هنستفيد إيه من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟".

والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد إن النص على الحبس في القانون، مش معناه إن هيتم حبس الأطباء، لأن هيكون فيه غرامة، وده هيدي القاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين.

ومواد العقوبات الواردة بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، واللي من بينها حبس الأطباء جت كالآتي: 

المادة (23): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون تاني، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (24): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد من مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف بشكل عمدي شيء من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أي حد من مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. وإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصاية أو آلات أو أدوات تانية، هتكون عقوبة الحبس لا تقل عن سنة، وفي كل الأحوال، هيتحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

المادة (26): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بواحدة من العقوبتين، كل اللي هيخالف أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون. وهيتعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال اللي هيتم ارتكابها، بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة إذا ثبت علمه بيها. وللمحكمة الحق في القضاء بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، وليها الحق في حالة العودة إنها تحكم بإلغاء الترخيص، وهيتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعين الانتشار على نفقة المنشأة.

المادة (27): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بواحدة من العقوبتين، لكل من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة. وهتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بواحدة من العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي أو كان مقدم الخدمة تعاطى حاجة مُسكرة أو مُخدرة عند ارتكابه الخطأ الطبي. 

وعقوبة الحبس هتكون مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين، إذا نتج عن الخطأ الطبي وفاة أكتر من 3 أشخاص، ولو توافر أي ظرف تاني من الظروف السابقة، عقوبة الحبس هتكون مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.

المادة (28): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بواحدة من العقوبتين، كل من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه. والعقوبة هتكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تنجاوز 300 ألف جنيه أو بواحدة من العقوبتين لو نتج عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو لو وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي، أو كان مقدم الخدمة تعاطى حاجة مُسكرة أو مُخدرة عند ارتكابه الخطأ الطبي. والعقوبة هتكون الحبس لو نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكتر من 3 أشخاص، وإذا توافر أي ظرف تاني من الظروف السابقة، هتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين.

المادة (29): تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم اللي بتقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

المادة (30): للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، ليهم الحق إنهم يطلبوا من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، وهيترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

×