الجمعة يناير 31, 2025

القوى العاملة بالبرلمان وافقت على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع

بدلًا من 3 شهور

Elfasla Team

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على المادة 53 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، واللي بتنص على إن المرأة العاملة ليها الحق في الحصول على إجازة وضع مدتها 4 شهور على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم، بشرط تقديم  شهادة طبية موضح فيها التاريخ اللي بيُرجح حصول الوضع فيه، والإجازة هتكون مدفوعة الأجر. وفي كل الأحوال، العاملة بتحصل على الإجازة دي بحد أقصى 3 مرات طول مدة خدمتها، وده في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وتعويض الأجر بيخصمه صاحب العمل من الفلوس اللي بيلتزم بيها لنظام التأمين الاجتماعي، وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وحتى نهاية 6 شهور من تاريخ الوضع.

واللجنة وافقت على المادة 54 اللي بتنص على إن العاملة ليها الحق في إنها ترجع لوظيفتها أو وظيفة مماثلة ليها بعد الانتهاء من إجازة الوضع المبينة في المادة رقم 53، بدون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل أو إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع، أو حتى بعد رجوعها من الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل إن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع، ويكون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها، لو ثبت إنها اشتغلت خلال الإجازة في مكان تاني، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

والعاملة اللي بترضع طفلها خلال السنتين اللي بعد تاريخ الوضع، بالإضافة لفترة الراحة المقررة، ليها الحق في فترتين تانيين للرضاعة لا تقل كل منهم عن نص ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين دول، وبيتحسبوا من ساعات العمل ولا يترتب على ده أي تخفيض في الأجر.

والمادة 55 نصت على الآتي:

يكون للعاملة في المنشأة اللي شغال فيها 50 عامل فأكتر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، وبتحصل على الإجازة دي بحد أقصى 3 مرات طول مدة خدمتها بشرط إن يكون مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والتانية عن سنتين. وممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة طلب إضافة المرأة الكافلة والحاضنة للمادة دي.

واللجنة وافقت على المادة 57 اللي بتنص على إن العاملة ليها الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ده خلال 3 شهور من تاريخ توقيع عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة إن ده ميأثرش على الحقوق المقررة ليها وفقًا لأحكام القانون ده، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

والمادة 58 نصت على إن يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكتر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب إن النظام يتضمن إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة اللي بترعى أطفال ذوي إعاقة.

والمادة 59 نصت على إن صاحب العمل اللي بيستخدم 100 عاملة وأكتر في مكان واحد، يعمل دار للحضانة، أو يتفق مع دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت اللي بتقع في منطقة واحدة وبتسخدم كل منها أقل من 100 عاملة إنها تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه، وفيه استثناء لصاحب العمل اللي بيتحمل تكاليف رعاية الأطفال في دار الحضانة.

الصورة من يونيسف مصر.


×